تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
القاعدة يعني قاعدة اليد كون ضمان المتاع بقيمة المثل لا بالقيمة المسماة ، فإن اختلف القيمتان بان كانت قيمة المثل أقل فيرجع إلى مالك المتاع بالتفاوت بينهما . الثالث عدم إمكان الالتزام بحصول الملك أو عدم حصوله في صورة وقوع المال بيد الغاصب أو تلفه في يده فان القول باستحقاق المأخوذ منه المطالبة بالمال من الغاصب لأنه تملكه بالغصب أو بالتلف في يد الغاصب غريب والقول بأنه لم يملك ولا يكون له استحقاق المطالبة ، بل يكون الاستحقاق للمبيح بعيد جدا . الرابع انه لا يمكن الالتزام بحصول الملك عند تلفه في يده قهرا كما لا يمكن الالتزام بعدم حصول ملكه فإنه ان كان حصول ملكه قبل تلفه فهو بلا وجه وان كان حصوله مقارنا للتلف فهو بعيد لان المال في زمان تلفه غير قابل لحدوث ملكه وان كان حصوله بعد تلفه فهو من ملك المعدوم ، وان لم يحصل الملك أصلا كان ملك الآخر بلا عوض والالتزام بأن الآخر أيضا لا يملك المال الآخر الموجود في يده مخالف للسيرة وبناء المتعاطيين . « أقول » كل ذلك وما يذكره بعد ذلك ينتهى بما ذكرنا آنفا من أن المنشأ بالمعاطاة الملكية غاية الأمر بناء على القول بالإباحة جعل الشارع للملكية شرطا كجعل القبض في المجلس شرطا في بيع الصرف والشرط المعتبر أحد الملزومات التي سيأتي ذكرها . ومن تلك الملزمات تلف المال قهرا أو تفريطا أو وقوعه في يد الغاصب إلى غير ذلك فإنه لا وجه لرفع اليد عن حل البيع أو لزوم العقد الشامل للمعاطاة إلا في مورد اليقين ، وهو مورد عدم حدوث شيء من تلك الملزمات . وأجاب المصنف ره عن هذا المحذور المتضمن للأمور الأربعة