ومنها كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر ( 1 ) ومنها جعل التلف السماوي من جانب ( 2 )
شرح
إباحة حكمية فلا ينافي ثبوتها مع كون المعاطاة معاوضة في الملك . ومن تلك الآثار جواز الوصية بالمأخوذ بالمعاطاة حتى مع عدم التصرف فيه قبل الموت .
( أقول ) بناء على أن موت أحد المتعاطيين من ملزمات المعاطاة فلا بأس بالوصية .
ومن تلك الآثار ان الواهب لجميع أمواله للغير بالمعاطاة يجوز له أخذ الزكاة باعتبار فقره بعد الهبة المزبورة ، مع أن تلك الأموال لا تخرج عن ملكه بالمعاطاة على الفرض . وكذا يحكم بعدم جواز أخذ الزكاة للمتهب بها باعتبار غناه مع عدم انتقال تلك الأموال إلى ملكه .
وفيه ان وصف الغنى الموجب لعدم جواز أخذ الزكاة أو الفقر الموجب لجوازه غير موقوف على حصول الملك وعدمه ، كما ذكر تفصيل ذلك في البحث في أوصاف المستحقين في كتاب الزكاة .
( 1 ) وهذا المحذور الرابع في كلام بعض الأساطين كالإعادة للمحذور الثاني .
وقد تقدم مع جوابه .
( 2 ) قد أدرج في هذا المحذور أمور أربعة .
الأول - الالتزام بان تلف أحد المالين في يد أحدهما بأمر غير اختياري موجب لتملك الآخر ما بيده من المال .
الثاني - الالتزام بان تلف كلا المالين بتفريط من المتعاطيين موجب لضمان كل منهما ملك الآخر بالعوض المسمى ، كما لو أخذ متاعا بدينار بالمعاطاة وتلف المتاع والدينار في يدهما فيكون تلفهما موجبا لتملك كل منهما ما تلف في يده ، مع أن مقتضى