وفي الطلاق نظر ( 1 ) .
شرح
في زمان ما ولو مع عدم الدخول بها كاف في حرمة أمها إلى الأبد بخلاف نكاح الخامسة أو نكاح أخت المنكوحة فإن حرمة الخامسة أو الأخت ما دام زوجاته الأربع أو الأخت في حباله ومع رد المنكوحة فضولا لا يكون دخول كما انها تخرج عن حباله فلا يحرم عليه بنتها .
( 1 ) يعنى لوارد الزوج الأصيل طلاق المنكوحة فضولا قبل إجازتها أوردها ليجوز له بالطلاق المزبور نكاح الخامسة أو التزويج بأختها أو بنتها أو أمها ففي الطلاق المزبور اشكال حيث إنها إزالة علقة الزوجية فيكون بعد تمام النكاح لا قبلها نعم لو كان النكاح فضوليا من ناحية الزوج دون الزوجة فلا يجوز للزوجة نكاح نفسها من شخص آخر قبل رد الزوج أو إجازته ولو أراد الزوج المزبور طلاق الزوجة المزبورة فلا إشكال في صحته لان طلاقه كاشف عن أجازته النكاح فيكون الطلاق بعد تمام النكاح وحصول الزوجية كما لا يخفى .
بقي الكلام في مسئلة النذر المشروط فنقول ان كان الشرط المفروض فيه قيدا لأصل النذر والتعهد كما إذا قال إن جاء ولدي من سفره فلله على التصدق بمالي هذا فلا ينبغي الإشكال في جواز تصرف الناذر في نذره قبل حصول الشرط لأنه ما دام لم يحصل الشرط لم يجب عليه التصدق بالمال المزبور حتى لا يجوز ضده الخاص وبعد حصوله لا يكون التصدق المزبور مقدورا حتى يجب عليه من غير فرق بين ان يكون حال التصرف عالما بحصول الشرط فيما بعد أو عدمه ودعوى عدم جواز التصرف قبل حصول الشرط مع العلم بحصوله مستقبلا لكونه تفويتا لملاك ملزم لا يمكن المساعدة عليها فإنه لا طريق لنا إلى تحصيل العلم بالملاك الملزم غير