تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
اما الأول ( 1 ) اللزوم مطلقا ( 2 ) . نعم ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير ( 3 )
شرح
طرفي الإفراط والتفريط ويدفع حمل المحقق ويزيفه أمران . الأول - ما عن بعض القائلين في المعاطاة بالإباحة ، من أن شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار ، بمعنى ان كل بيع لم يكن فيه خيار يكون بيعا لازما ومقتضى هذا الكلام ان لا تكون المعاطاة بيعا لأنه ليس فيها لزوم ولا خيار وتزلزل الملك فيها على تقديره ليس من قبيل الخيار كما مر . والثاني تصريح غير واحد بأن الإيجاب والقبول من شرائط انعقاد البيع ، فإنه لو كانت المعاطاة بيعا مفيدا للملك المتزلزل لزم ان يذكروا الإيجاب والقبول من من شرائط لزوم البيع لا من شرط انعقاده . ( 1 ) المراد الحمل الأول وهو عدم كون المعاطاة على القبول بالإباحة بيعا أصلا . ( 2 ) أي سواء كانت القرينة على إرادة البيع وتراضى المتعاطيين لفظا أو غيره ويكفي في وجود القائل به قول العلامة في التذكرة الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة فإنه لا يعبر باسم التفضيل في مسألة إلا مع الخلاف المعتد به فيها . ( 3 ) يعنى يوهم عبارة التحرير الملك المتزلزل حيث قال فيه الأقوى ان المعاطاة غير لازمة بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية فان تلفت لزمت وظاهر المعاوضة حصول الملك بالمعاطاة ولذا نسب في المسالك القول بالملك في المعاطاة إلى التحرير ولكن ذكر فيه بعد العبارة ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البيع الفاسد . وهذه قرينة على أن مراده بتلك العبارة حصول مجرد الإباحة إذ لا معنى لذكر