شرح
وعدمها .
أضف إلى ذلك أنه لا يوجب اعتباره حمل المطلق على فرده النادر حتى فيما فيما ورد في بطلان الطلاق أو العتاق أو الحلف كاذبا عن إكراه وذلك فإن الذي لا يمكن هو حمل المطلق على فرده النادر مع ورود الحكم في الخطاب على ذلك المطلق كما إذا ورد في الخطاب اقتلوا الضال المضل فان حمله على خصوص مدعى النبوة مثلا حمل للمطلق على فرده النادر .
واما بيان الحكم في الخطاب للمطلق الذي لا يوجد له أفراد كثيرة بل يوجد فرده نادرا كما إذا ورد في الخطاب اقتلوا المتنبي فالالتزام بمدلوله مع قلة أفراده لا محذور فيه والأمر في المقام كذلك لأن الإكراه على الطلاق والعتاق لا يصدق إلا مع العجز عن التفصي بالتورية أو بغيرها حيث إن المعتبر في صدق الإكراه على فعل خوف ترتب الضرر على المخالفة والمفروض في موارد إمكان التفصي انه يترتب على المخالفة وترك ذلك التفصي معا .
والحاصل ان ما ورد في بطلان طلاق المكره وعتاقه وجواز الحلف كاذبا مع الإكراه من قبيل ورود الحكم في الخطاب على المطلق الذي لا يوجد له فرد إلا نادرا .
هذا مع أن العجز عن التورية للغفلة عنها لدهشته ونحوها كثيرة ولا يكون من الفرض النادر واما قضية عمار فيمكن ان يقال إن التورية فيها لا يكون من التفصي أصلا ولذا لم يأمر بها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وذلك فإن إظهار الكفر والاعتراف به محرم حتى فيما إذا كان بنحو التورية في مقابل وجوب إظهار الحق والاعتراف بالتوحيد .
وبعبارة أخرى إذا كان التكلم بكلمة الكفر والشرك مع نصب القرينة على أن