ومن جملة الشروط في العقد ان يقع ( 1 )
شرح
وعلى كل فلا ريب في انحلال البيع بالإضافة إلى الاجزاء المشاعة للمبيع غاية الأمر يكون التزام البائع أو المشتري بالوفاء ببيع كل من تلك الأجزاء موقوفا على تمام البيع بالإضافة إلى سائر الأجزاء ومع تخلفه بالإضافة إلى سائر الأجزاء يثبت للآخر خيار التبعض .
وعلى ذلك فإذا قال أحدهما قبلت نصفه بنصف الثمن وسكت الآخر في المثال الأول أو سكت المشترى عن قبول النصف الآخر في المثال الثاني فهو بمنزلة قبول بيع النصف بلا شرط فلا يكون بين الإيجاب والقبول تطابق بخلاف ما إذا قال ذلك كل منهما أو بالإضافة إلى كل نصف كما لا يخفى .
( 1 ) يعنى ان الأمور المعتبرة في صحة التخاطب بحيث لا يكون الشخص مع فقدها قابلا له كالحياة والعقل وعدم الإغماء يجب حصولها لكل من البائع والمشترى من حين الإيجاب إلى تمام القبول والوجه في اعتبارها كذلك عدم حصول عنوان التعاقد والتعاهد مع تخلل عدمها في واحد منهما قبل تمام القبول .
لا يقال كيف يتم عقد الوصية بقبول الموصى له بعد موت الموصى .
فإنه يقال الوصية حتى التمليكية منها لا تكون من العقود بل هي في حقيقتها إيقاع غاية الأمر صحة الإيصاء ونفوذها مشروط بعدم رد الموصى له ففي أي زمان حصل الرد المستمر يكون كاشفا عن بطلانها ولذا لا يترتب على فعل الموصى له آثار القبول فيجوز منه القبول بعد الرد ولو مات يقوم مقامه ورثته في قبولها بخلاف سائر العقود فإنه لا يصح فيها ذلك .
وكذا الحال في الأمور التي تعتبر في صحة تصرفات المالك ورضاه كعدم السفه وعدم الحجر بالإفلاس وغيره فإنه لا بد من حصولها لكل واحد من طرفي