تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وهذا ليس ببعيد على القول بالإباحة ( 1 ) .
قوله مع الإشارة إليه في بعض النصوص ( 2 ) .
شرح
لا يكون معاطاة فلا يجوز به إلا التصرف غير الموقوف على الملك لأن التراضي المزبور إباحة مالكية إلا أنه يكفى في بقائها الاستصحاب وما ذكره ( ره ) من أن جواز التصرف يبقى ما دام العلم بالرضا ولا يكفى فيه عدم العلم بالرجوع غير صحيح . وبتعبير آخر قد لا يحرز تعلق الرضا من الأول بهذا التصرف الذي يريده الآخر ففي مثل ذلك لا مورد للاستصحاب باعتبار كون الرضا بالتصرف انحلاليا وهذا الفرد من التصرف لم يحرز تعلق الرضا به من الأول وقد يعلم أنه كان راضيا بهذا التصرف ويحتمل الآن حصول البدأ له ورجوعه عن رضاه وهذا مورد الاستصحاب . ( 1 ) أقول الإباحة في المعاطاة ليست مالكية بل هي حكمية ويكون قصد المتعاطيين الملك لا الترخيص للآخر في ماله والملك المنشأ في المعاطاة بناء على الإباحة لا يكون ممضى إلا بعد حصول أحد الملزمات المتقدمة وعلى ذلك فكيف يمكن تحقق الملك بدون الإنشاء قولا أو فعلا . واما مسئلة أخذ الماء ووضع الفلوس في دخل السقاء وأخذ البقل ووضع الفلوس في المكان المعد له فقد ذكرنا فيهما في الأمر الثاني فراجع . ( 2 ) المراد الروايات المتقدمة في المعاطاة التي ذكر ( ره ) ان فيها ظهورا وإشعارا إلى اعتبار اللفظ في البيع اللازم كرواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام . أقول لازم ما ذكر ( ره ) في هذا الأمر من عدم جريان حكم المعاطاة على المعاملة المنشأة باللفظ غير المعتبر مع ما سيأتي منه ( ره ) من اعتبار اللفظ في البيع اللازم وعدم كفاية الكتابة مع التمكن على التلفظ ان يحكم بالفساد فيما إذا كان