تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

بل في ( فتح الباري ) : « وفي أفراد مسلم : فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسّها الماء » ( 1 ) . . . وهذا اللفظ يزيد الحديث تفسيراً ووضوحاً . وحينئذ ، يكون حديث : « ويل للأعقاب من النار » أو « ويل للعراقيب من النار » دالا على المسح لا الغسل ، ولذا تمسّك به من يقول بإجزاء المسح . قال ابن حجر : « فتمسّك بهذا الحديث من يقول بإجزاء المسح » ( 2 ) . وقال القسطلاني بشرحه : « استنبط من هذا الحديث الرد على الشيعة القائلين بأن الواجب المسح أخذاً بظاهر قراءة ( وَأَرْجُلَكُمْ ) بالخفض ، إذ لو كان الفرض المسح لما توعّد عليه بالنار . لا يقال : إنّ ظاهر رواية مسلم أن الإنكار عليهم إنما هو بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل حيث قال : فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسّها الماء . لأنّ هذه الرواية من أفراد مسلم . . . » ( 3 ) .

هامش
( 1 ) فتح الباري 1 / 213 .
( 2 ) المصدر نفسه .
( 3 ) إرشاد الساري 1 / 248 .