الأمر الرابع
تشخيص مرجع التقليد والفتوى
الرابع في تشخيص موضوع جواز التقليد وأن من يجوز الرجوع إليه في
الفتوى ، هل هو الأعلم ، أو المجتهد المطلق وإن لم يكن هو الأعلم ، أو الأعم منه
ومن المتجزي ؟
فيقع الكلام تارة : في صورة عدم اختلافهما في الفتوى .
وأخرى : مع عدم معلومية اختلافهما .
وثالثة : مع معلوميته إجمالا .
ورابعة : مع معلوميته تفصيلا .
ولا بد قبل الورود في بيان الأدلة من تأسيس الأصل :
فنقول : لا إشكال في أن الأصل حرمة العمل بما وراء العلم عقلا ونقلا ( 1 ) ،
هامش
1 - راجع أنوار الهداية 1 : 223 - 231 .