الدليل ، فعدم الردع يكفي في ثبوته لكل شئ ( 1 ) .
فيه : أن التمسك ببناء العقلاء مع عدم الردع ، إنما هو في الأمور الشائعة
المتداولة بين الناس بمرأى ومنظر من الشارع ، وعدم ورود ردع منه ، كالعمل
بالظواهر ، وخبر الثقة ، والوكالة في مثل النكاح والطلاق والبيع والشراء وأمثالها
من المعاملات تكون كذلك ، وأما الوكالة في القضاء فلم تكن متعارفة بينهم ، حتى
يتمسك ببنائهم ، وليس البناء على أمر كلي حتى يتمسك بإطلاقه أو عمومه ، فالحق
عدم جواز التوكيل للعامي فيه .
هامش
1 - أنظر العروة الوثقى 2 : 132 .