[ 133 ] 11 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن
النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا
أو يأكل هو وعياله ؟ قال : يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها
فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة .
[ 134 ] 12 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير والحر
والمملوك والغني والفقير عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من
تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وقال : التمر أحب إلي .
فالوجه في هذه الأحاديث وما جرى مجراها أن نحملها على ضرب من الاستحباب
دون الفرض والايجاب ، لان الفرض يتعلق بمن كان غنيا وأقل أحواله إذا ملك
مقدار ما تجب فيه الزكاة ، ومن لم يكن كذلك كان مندوبا إلى إخراج الزكاة عما
يأخذه ويتصدق به عليه وليس ذلك بواجب على ما بيناه ، ويزيد ذلك بيانا :
[ 135 ] 13 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله
عن أبيه عليهما السلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب ، أو صاع من
شعير ، أو صاع من اقط ( 1 ) ، عن كل إنسان حر ، أو عبد ، صغير ، أو كبير ،
وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج .
22 - باب ماهية زكاة الفطرة [ 136 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن أخبره
هامش
( 1 ) الاقط : مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شئ يتخذ من المخيض الغنمي .
* - 133 - التهذيب ج 1 ص 369 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ص 149 .
- 134 - التهذيب ج 1 ص 369 .
- 135 - 136 - التهذيب ج 1 ص 370 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211 .