تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
كن جميعا أمتهن في النافلة وأما المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا بينهن . 1647 - 4 وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا فيهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة . فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما ان نحمل الأخبار المطلقة الأولة على هذه المفصلة فكان ما ورد من جواز ان المرأة تؤم النساء إنما يكون ذلك في صلاة النوافل حسب ما فصلوه في الأخبار الأخيرة ، والثاني أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر وكذلك : 1648 - 5 ما رواه محمد بن مسعود العياشي عن أبي العباس بن المغيرة قال : حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن . فالوجه في هذا الخبر أيضا ضرب من الاستحباب دون الايجاب . 262 - باب القراءة خلف من يقتدى به 1649 - 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه ؟ قال : اما التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر
هامش
* - 1647 - 1648 - التهذيب ج 1 ص 329 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 82 . - 1649 - التهذيب ج 1 ص 254 الكافي ج 1 ص 105 .
الاستبصار — صفحة 427 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان