كن جميعا أمتهن في النافلة وأما المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا بينهن .
1647 - 4 وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم
عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : تؤم المرأة النساء في
الصلاة وتقوم وسطا فيهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في
المكتوبة .
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما ان نحمل الأخبار المطلقة الأولة على
هذه المفصلة فكان ما ورد من جواز ان المرأة تؤم النساء إنما يكون ذلك في صلاة
النوافل حسب ما فصلوه في الأخبار الأخيرة ، والثاني أن نحملها على ضرب من الكراهية
دون الحظر وكذلك :
1648 - 5 ما رواه محمد بن مسعود العياشي عن أبي العباس بن المغيرة قال : حدثنا
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قلت المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى
منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن .
فالوجه في هذا الخبر أيضا ضرب من الاستحباب دون الايجاب .
262 - باب القراءة خلف من يقتدى به
1649 - 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه ؟ قال : اما التي لا يجهر فيها
بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر
هامش
* - 1647 - 1648 - التهذيب ج 1 ص 329 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 82 .
- 1649 - التهذيب ج 1 ص 254 الكافي ج 1 ص 105 .