تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا ( ع ) ، كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه . 1633 - 2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ( عن محمد بن يحيى ( 1 ) عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كان كامل العقل وإن لم يبلغ الحلم والخبر الأول على من لم يحصل فيه شرايط التكليف قبل بلوغ الحلم ليتلائم الخبران . 259 - باب ان المتيمم لا يصلي بالمتوضئين 1634 - 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين . 1635 - 2 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ( ع ) قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء . 1636 - 3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو امام القوم قال : نعم يتيمم ويؤمهم . 1637 - 4 سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن على
هامش
( 1 ) زيادة من د . * - 1633 - التهذيب ج 1 ص 254 الفقيه ص 81 باختلاف يسير . - 1634 - 1635 - 1636 - 1637 - التهذيب ج 1 ص 302 .