يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن
جعفر عن أبيه أن عليا ( ع ) ، كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن
يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه .
1633 - 2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ( عن محمد بن يحيى ( 1 )
عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال : لا بأس أن يؤذن
الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كان كامل العقل وإن لم يبلغ الحلم والخبر
الأول على من لم يحصل فيه شرايط التكليف قبل بلوغ الحلم ليتلائم الخبران .
259 - باب ان المتيمم لا يصلي بالمتوضئين
1634 - 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا
عبد الله ( ع ) يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين .
1635 - 2 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني
عن جعفر عن أبيه ( ع ) قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب
الفالج الأصحاء .
1636 - 3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي
أسامة عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو امام القوم قال :
نعم يتيمم ويؤمهم .
1637 - 4 سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله
ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن على
هامش
( 1 ) زيادة من د .
* - 1633 - التهذيب ج 1 ص 254 الفقيه ص 81 باختلاف يسير .
- 1634 - 1635 - 1636 - 1637 - التهذيب ج 1 ص 302 .