1659 - 2 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن موسى
الخشاب عن علي بن أسباط عن أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) وأبي
جعفر ( ع ) في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدى به فسبقه الامام بالقراءة ؟
قال : إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه ويقطع ويركع .
1660 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير
ابن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة
معه ؟ فقال : أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك .
1661 - 4 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله
( ع ) قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة تجهر فيها
بالقراءة ؟ فقال : إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له قلت : فإنه يشهد علي بالشرك
قال : ان عصى الله فأطع الله فرددت عليه فأبى ان يرخص لي قال : فقلت له أصلي
إذا أنا في بيتي ثم اخرج إليه ؟ فقال : أنت وذاك .
فالوجه في هذين الخبرين حال التقية والخوف لأنه إذا كانت الحال كذلك جاز
للانسان ان يقرأ فيما بينه وبين نفسه ولا يرفع صوته ، يدل على ذلك :
1662 - 5 ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق
ومحمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يجزيك إذا كنت
معهم القراءة مثل حديث النفس .
1663 - 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن
أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عن الرجل يصلي خلف من
هامش
* - 1659 - التهذيب ج 1 ص 256 .
- 1660 - 1661 - التهذيب ج 1 ص 255 .
- 1662 - 1663 - التهذيب ج 1 ص 256 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 82 .