تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
1642 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين . 1643 - 4 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فان ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر . فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية دون الحظر حسب ما فصل عليه السلام من أحكامه . 261 - باب المرأة تؤم النساء 1644 - 1 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تؤم النساء فقال : لا بأس به . 1645 - 2 سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يؤم المرأة قال : نعم تكون خلفه وعن المرأة تؤم النساء قال : نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن . 1646 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : إذا
هامش
* - 1642 - 1643 - التهذيب ج 1 ص 302 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 82 . - 1644 - 1645 - التهذيب ج 1 ص 254 . - 1646 - التهذيب ج 1 ص 329 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ص 82 بدون قوله ( إذا كن جميعا ) وسند آخر .