1642 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن
عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) لا يصلي المسافر
مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين .
1643 - 4 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن
الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يؤم
الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فان ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين
فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم
حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر
والأخيرتين العصر .
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية دون الحظر حسب ما فصل عليه
السلام من أحكامه .
261 - باب المرأة تؤم النساء
1644 - 1 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا
عبد الله ( ع ) عن المرأة تؤم النساء فقال : لا بأس به .
1645 - 2 سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يؤم المرأة قال : نعم تكون خلفه
وعن المرأة تؤم النساء قال : نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن .
1646 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابن مسكان عن
سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : إذا
هامش
* - 1642 - 1643 - التهذيب ج 1 ص 302 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 82 .
- 1644 - 1645 - التهذيب ج 1 ص 254 . - 1646 - التهذيب ج 1 ص 329
الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ص 82 بدون قوله ( إذا كن جميعا ) وسند آخر .