لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ .
1650 - 2 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا صليت خلف أمام تأتم به فلا تقرأ خلفه
سمعت قرائته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع فاقرأ .
1651 - 3 عنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما
( ع ) قال : إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في نفسك .
1652 - 4 عنه عن علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله ( ع )
قال : إذا كنت صليت خلف امام ترتضي به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم
تسمع قرائته فاقرأ أنت لنفسك فان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ .
1653 - 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه ؟ فقال
من رضيت فلا تقرأ خلفه .
1654 - 6 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله
( ع ) أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال
لا ينبغي به أن يقرأ يكله إلى الامام .
1655 - 7 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه
هامش
* - 1650 - 1651 - 1652 - التهذيب ج 1 ص 255 الكافي ج 1 ص 105 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ص 81 .
- 1653 - التهذيب ج 1 ص 255 .
- 1654 - 1655 - التهذيب ج 1 ص 255 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 105
وهو جزء من حديث والصدوق في الفقيه ص 81 وهو جزء من حديث .