تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصطلاحات الأصول — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
الوجوب هو أحد الأحكام الخمسة التكليفية ، وحقيقته اما الإرادة الأكيدة الحاصلة في نفس الآمر المتعلقة بفعل المأمور ، أو هو امر انتزاعي ينتزع لدى العرف عن انشاء الطلب بواسطة لفظ أو غير لفظ مع عدم قرينة على الترخيص في الترك ، واختار الوجه الأول فريق من العلماء والوجه الثاني فريق آخرون . ثم إنه له عند أهل الفن تقسيمات : الأول : تقسيمه إلى الوجوب المطلق والمشروط . فالمطلق هو البعث الأكيد غير المقيد بأمر وجودي أو عدمي ، والمشروط هو البعث الأكيد المقيد بقيد بحيث لو لم يوجد القيد لم يوجد البعث . واللازم في الحكم بالاطلاق والتقييد هو ملاحظة امر معين وقياس الوجوب إليه ثم الحكم بأنه مطلق أو مقيد ، فكل امر لم يكن البعث منوطا به كان الوجوب بالنسبة إليه مطلقا ، وكلما كان منوطا به كان بالقياس إليه مقيدا ، فالاطلاق والتقييد أمران إضافيان فترى ان كل تكليف أكيد بالنسبة إلى الشرائط العامة أعني البلوغ والعقل والقدرة والالتفات مقيد ، وبالنسبة إلى أمور أخر قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا . مثلا وجوب الصلاة اليومية بالنسبة إلى الوقت مشروط ، فما لم يدخل الوقت لم