قاعدة الطهارة
هي الحكم ظاهرا بطهارة موضوع خارجي أو عنوان كلى شك في طهارته ونجاسته في
الواقع .
فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها المشكوك طهارته في الواقع ومحمولها هو الحكم
بالطهارة ظاهرا وترتيب الآثار الشرعية الثابتة للطاهر الواقعي عليه .
تنبيهان :
الأول : الترديد في تعريف القاعدة بين الموضوع الخارجي والعنوان الكلى لبيان انه
لا فرق في جريان القاعدة بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية .
والأول : كما إذا شك في طهارة عين خارجية لأجل اشتباه الأمور الخارجية ،
كالشك في أن الثوب المعين هل تنجس بملاقات النجس أم لا .
والثاني : كما إذا شك في طهارة عنوان كلى ، وكان منشأ الشك فيها عدم ورود
النص أو اجماله أو تعارض بعضه مع البعض الآخر ، وذلك نظير الشك في طهارة
العصير العنب المغلى ونجاسته ، أو في طهارة خرء الطائر غير المأكول لحمه .