اختلاف المتبايعين
- قوله ( قدس سره ) : ( نعم لو علم كونه نقصا . . . الخ ) ( 1 ) .
فمرجع الاختلاف إلى أنه نقص في العين يوجب نقصا في القيمة حتى يكون
عيبا موجبا للرد والأرش معا ، أو غير موجب لنقص القيمة حتى لا يوجب إلا الرد ،
لكنه إذا كان المدرك أخبار خيار العيب فموضوعها المعيب ، ومع الشك في الصدق
لا رد ولا أرش ، وإذا كان المدرك الالتزام الضمني بالصحة وبسلامة المبيع فلا يقتضي
إلا الرد .
وتوهم : عدم جريان قاعدة الضرر التي هي مدرك الخيار عند تخلف الشرط
الصريح أو الضمني فيما إذا لم يكن هناك نقص في المالية .
مدفوع : بابتنائه على حصر الضرر في الضرر المالي ، وإلا فبناء على شموله لنقض
الغرض المعاملي لا وجه له كما هو واضح .
- قوله ( قدس سره ) : ( لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع . . . الخ ) ( 2 ) .
ظاهره وإن كان الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض أو بعده وقبل انقضاء
الخيار أو بعده دون حدوثه حال العقد أو بعده فإنه أجنبي عن ضمان البائع بالمعنى
المعهود ، لكنه حيث صرح ( قدس سره ) فيما بعد بأصالة عدم العقد حين حدوث العيب ،
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 263 سطر 11 .
( 2 ) كتاب المكاسب 263 سطر 12 .