پرش به محتوای اصلی

حاشية المكاسب — صفحه 385

پدیدآورندگان:

ص۳۸۵
أحكام القبض

انتقال الضمان للقابض

- قوله ( قدس سره ) : ( من أحكام القبض انتقال الضمان . . . الخ ) ( 1 ) . توضيح المقام بالبسط في الكلام في أمور : منها : أن الضمان المبحوث عنه في المقام هل هو ضمان المعاوضة بحيث يتلف المبيع من مال البائع حقيقة ؟ أو ضمان الغرامة بحيث يتلف في ملك المشتري ودركه على البائع ، فيكون تلفه عليه لا تلفه منه حقيقة ؟ وعلى الأول فهل هو بمعنى انفساخ العقد قبل التلف وتقدير الملك آنا ما كما هو المشهور ؟ أو بمعنى عدم استقرار المعاملة إلا على التسليط الفعلي بإزاء التسليط الفعلي ، فمع عدم تحققه لا تنعقد المعاملة كما هو محتمل كلام بعض الأواخر ؟ فنقول : أما دعوى استقرار المعاملة على التقابض المعاوضي بأن أريد بها أن مقتضى الالتزام الضمني عدم لزوم العقد وأنه لكل من الطرفين مع الامتناع الاختياري أو القهري الخيار فلا بأس به ، إلا أن هذا غير الانفساخ الموجب لعود الثمن ، وإن أريد به استقرار المعاملة من حيث التأثير في الملكية فمع التلف لا تمليك ولا تملك فيعود الثمن من دون حاجة إلى دليل على الانفساخ ، وتقدير الملك فهو لو تم لكان خاليا
پاورقی
( 1 ) كتاب المكاسب 312 سطر 22 .