تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
خاص له كخيار المجلس المحدود بالافتراق لا بزمان خاص ، وإما لا زمان له أصلا كسائر الخيارات المثبتة على الفور ، والعمدة هو الوجه الأول . وأما مستند التعميم إلى خيار المجلس فهو اطلاق الشرط على خياره في أخبار خيار المجلس ، وتعليق الحكم في أخبار الباب على انقضاء الشرط ومضية ، فيراد منه انقضاء خياره ومضيه ، إلا أن صدق الشرط على خيار المجلس بل على مطلق الخيار لا يجدي مع ظهور إرادة الشرط المذكور سابقا في السؤال والجواب . وأما مستند التعميم لسائر الخيارات كخيار الغبن وخيار الرؤية ونحوهما دون خيار العيب الذي تطابق النص والفتوى على عدم انفساخ العقد فيه بالتلف ، وأنه يتعين فيه الأرش فهو أمران : أحدهما : صدق الشرط على مطلق الخيار وقد عرفت أنه مع الاعتراف بهذه الصغرى لا كبرى لها إلا هذه الأخبار المختصة بخيار الحيوان أو الشرط المراد منه شرط الخيار سؤالا وجوابا . ثانيهما : استفادة المناط الذي يعم جميع الخيارات الموجبة لتزلزل العقد بقرينة ما هو كالعلة للحكم ، وهو قوله ( عليه السلام ) ( ويصير المبيع للمشتري ) ( 1 ) بعد حمله على إرادة صيرورته ملكا لازما للفراغ عن كونه ملكا له قبل انقضاء خياره ، إلا أن استفادة مناط عام في غاية الاشكال ، لأن الظاهر كون قوله ( عليه السلام ) ويصير المبيع للمشتري تتمة لما قبله ، حيث قال ( عليه السلام ) في جواب على من ضمان ذلك ( على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ) وعليه فاللزوم من وجه هو المناط ، وهي الغاية لارتفاع ضمان البائع . بل لولا ما في ذيل صحيحة ابن سنان من قوله ( عليه السلام ) ( وإن كان بينهما شرط أياما معدودة . . . الخبر ) لأمكن أن يقال باختصاص هذا الحكم بخصوص مورد خيار الحيوان ، فإن مورد الأخبار جميعا هو الحيوان مع تصريحه ( عليه السلام ) بأن الضمان على البائع دون المشتري اشترط أم لم يشترط ، وكما للحيوان خصوصية مقتضية لجعل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 5 من أبواب الخيار ، ح 2 .