تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

الأول : خيار المجلس

- قوله ( قدس سره ) : ( الأول : في خيار المجلس ، والمراد . . . الخ ) ( 1 ) . حيث إن هذا الخيار مغيى بالافتراق فيعلم أنه خيار الاجتماع ، وحيث إن المراد به الاجتماع بالأبدان فيكون المراد الاجتماع من حيث المكان ، وحيث إن الغالب من مكان الاجتماع كونه محلا للجلوس ، فلذا عبر بخيار المجلس ، فالمراد خيار الاجتماع في المجلس ، فإضافة الخيار إلى الاجتماع من باب إضافة المسبب إلى سببه ثبوتا كسائر أقسام الخيار ، والتعبير عن سببه بمحل سببه من باب تنزيل المحل منزلة الحال ، لا أن إضافة الخيار إلى المجلس من باب إضافة الحال إلى المحل ، إذ ليس الخيار قابلا للحلول في المكان ، ولا أن اضافته إليه من باب إضافة المسبب إلى سببه ، إذ لا سببية للمجلس ، بل للاجتماع كما مر . - قوله ( قدس سره ) : ( مطروح أو مؤول . . . الخ ) ( 2 ) . وأحد وجوه التأويل أن يقال بأن المراد من الصفق على المبيع هو الصفق بعنوان الالتزام بالمبيع ، لا الصفق المحقق للبيع ، كيف وموضوعه المبيع فيكون البيع محققا قبله .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ، ص 216 ، سطر 24 . ( 2 ) كتاب المكاسب ، ص 216 ، سطر 26 .
حاشية المكاسب — صفحة 55 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي