الأول : خيار المجلس
- قوله ( قدس سره ) : ( الأول : في خيار المجلس ، والمراد . . . الخ ) ( 1 ) .
حيث إن هذا الخيار مغيى بالافتراق فيعلم أنه خيار الاجتماع ، وحيث إن المراد
به الاجتماع بالأبدان فيكون المراد الاجتماع من حيث المكان ، وحيث إن الغالب من
مكان الاجتماع كونه محلا للجلوس ، فلذا عبر بخيار المجلس ، فالمراد خيار
الاجتماع في المجلس ، فإضافة الخيار إلى الاجتماع من باب إضافة المسبب إلى
سببه ثبوتا كسائر أقسام الخيار ، والتعبير عن سببه بمحل سببه من باب تنزيل المحل
منزلة الحال ، لا أن إضافة الخيار إلى المجلس من باب إضافة الحال إلى المحل ، إذ
ليس الخيار قابلا للحلول في المكان ، ولا أن اضافته إليه من باب إضافة المسبب إلى
سببه ، إذ لا سببية للمجلس ، بل للاجتماع كما مر .
- قوله ( قدس سره ) : ( مطروح أو مؤول . . . الخ ) ( 2 ) .
وأحد وجوه التأويل أن يقال بأن المراد من الصفق على المبيع هو الصفق بعنوان
الالتزام بالمبيع ، لا الصفق المحقق للبيع ، كيف وموضوعه المبيع فيكون البيع محققا
قبله .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ، ص 216 ، سطر 24 .
( 2 ) كتاب المكاسب ، ص 216 ، سطر 26 .