تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
يحتمل تأثير البيع المجاز في ملك العين بمنافعها بعد انقضاء مدة الإجارة ، حتى يقابل باجماع أهل الكشف كما سيأتي ( 1 ) إن شاء الله تعالى . إلا أن يفرض موت الولد قبل الإجازة ، حتى يكون حاله حال الإجارة من حيث إمكان تأثير العقد المجاز ، من حين الامكان ومن حيث لزوم التأثير من حين العقد ، وهو غير ممكن . وأما تزويج الأمة فحيث إن بيعها يوجب كون بقاء العقد وانحلاله بفسخ المشتري وعدمه ، فعلى النقل لا مانع منه ، فإنه كبيعها بالمباشرة من حيث كون أمر الزواج من الآن بيد المشتري . وأما بناء على الكشف بنحو الانقلاب ، فلا يعقل ترتب هذا الأثر من حين العقد ، والمفروض أن البيع من الأول ملزوم لهذا الأثر ، كما أنه يحتمل تأثير العقد في حصول الملك الملزوم لهذا الأثر من حين الامكان . وأما على الكشف بمعنى الشرط المتأخر المصطلح عليه ، فتزويج الأمة وارد على ملك الغير بحسب الواقع ، فيكون باطلا إلا إذا أجاز مالكها . - قوله ( قدس سره ) : ( إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة . . . الخ ) ( 2 ) . وجوه المسألة على ما قيل ثلاثة : أحدها : وقوع الإجارة صحيحة وبطلان البيع كما اختاره المصنف ( قدس سره ) . ثانيها : وقوعهما معا صحيحا والرجوع إلى البدل بالإضافة إلى المنفعة المستوفاة بالإجارة . ثالثها : وقوعهما صحيحا ، وكون المشتري بالخيار . وسيظهر إن شاء الله تعالى ( 3 ) أن كل وجه من الوجهين الأخيرين يختص بفرض مخصوص من فروض المسألة فنقول : إما على الكشف بنحو الشرط المتأخر فالعين بمنافعها ملك للمشتري واقعا ، والإجارة
هامش
( 1 ) تعليقة رقم 263 . ( 2 ) كتاب المكاسب ص 144 سطر 13 . ( 3 ) قوله في نفس التعليقة ( فاتضح مما ذكرنا . . . ) .