تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
بالذات مختلفان بالاعتبار ، فمع عدم الملكية فعلا لا تمليك فعلا ، وسيأتي ( 1 ) إن شاء الله تعالى بعض الكلام فيه . - قوله ( قدس سره ) : ( ولا لإجازة البايع إذا صار مالكا . . . الخ ) ( 2 ) . سيأتي ( 3 ) منه ( قدس سره ) أنه إذا تبايعا موقوفا على تملك البايع فقط دون إجازته فهو خارج عن مورد الروايات ، وإن موردها منحصر في المنجز من جميع الجهات ، فكان الأنسب أن يقول غير مترقب لإجازة المالك أو لملك البايع . - قوله ( قدس سره ) : ( واستدلاله بالغرر وعدم القدرة . . . الخ ) ( 4 ) . إذ لا غرر مع كونه موقوفا على الملك ، للقطع بأنه لا ينتقل ماله عن ملكه إلا في ظرف دخول بدله في ملكه ، كما أن البايع بعد ملكه له يكون شرعا قادرا على تسليمه ، بخلاف ما إذا كان البيع منجزا ، إذ لا يعلم المشتري بدخول بدل ما خرج عن ملكه في ملكه ، كما أن البايع ليس قادرا على تسليم المبيع فعلا ، مع كونه ملك الغير ولعله لا يبيعه . - قوله ( قدس سره ) : ( لكن الانصاف ظهورها في الصورة الأولى . . . الخ ) ( 5 ) . هذا ما وعدنا به آنفا ( 6 ) من أن المنهي عنه ليس المنجز في قبال الموقوف على إجازة المالك أو إجازة البايع ، بل الموقوف على تملك البايع أيضا في قبال المنجز المختص به النهي . - قوله ( قدس سره ) : ( وأصرح منه كلامه المحكي عن المختلف . . . الخ ) ( 7 ) . لتصريحه بخروجه عن مورد الأخبار دون كلامه في التذكرة ( 8 ) ، فإن دلالته على الخروج
هامش
( 1 ) تعليقة 225 . ( 2 ) كتاب المكاسب ص 140 سطر 24 . ( 3 ) كتاب المكاسب ص 140 سطر 31 ، كما في التعليقة 221 . ( 4 ) كتاب المكاسب ص 140 سطر 27 . ( 5 ) كتاب المكاسب ص 140 سطر 31 . ( 6 ) تعليقة رقم 219 من هذا الجزء . ( 7 ) كتاب المكاسب ص 140 سطر 32 . ( 8 ) التذكرة 1 : 463 سطر 5 - الحجرية .