بالذات مختلفان بالاعتبار ، فمع عدم الملكية فعلا لا تمليك فعلا ، وسيأتي ( 1 ) إن شاء الله
تعالى بعض الكلام فيه .
- قوله ( قدس سره ) : ( ولا لإجازة البايع إذا صار مالكا . . . الخ ) ( 2 ) .
سيأتي ( 3 ) منه ( قدس سره ) أنه إذا تبايعا موقوفا على تملك البايع فقط دون إجازته فهو خارج عن
مورد الروايات ، وإن موردها منحصر في المنجز من جميع الجهات ، فكان الأنسب أن يقول
غير مترقب لإجازة المالك أو لملك البايع .
- قوله ( قدس سره ) : ( واستدلاله بالغرر وعدم القدرة . . . الخ ) ( 4 ) .
إذ لا غرر مع كونه موقوفا على الملك ، للقطع بأنه لا ينتقل ماله عن ملكه إلا في ظرف
دخول بدله في ملكه ، كما أن البايع بعد ملكه له يكون شرعا قادرا على تسليمه ، بخلاف ما
إذا كان البيع منجزا ، إذ لا يعلم المشتري بدخول بدل ما خرج عن ملكه في ملكه ، كما أن
البايع ليس قادرا على تسليم المبيع فعلا ، مع كونه ملك الغير ولعله لا يبيعه .
- قوله ( قدس سره ) : ( لكن الانصاف ظهورها في الصورة الأولى . . . الخ ) ( 5 ) .
هذا ما وعدنا به آنفا ( 6 ) من أن المنهي عنه ليس المنجز في قبال الموقوف على إجازة
المالك أو إجازة البايع ، بل الموقوف على تملك البايع أيضا في قبال المنجز المختص به
النهي .
- قوله ( قدس سره ) : ( وأصرح منه كلامه المحكي عن المختلف . . . الخ ) ( 7 ) .
لتصريحه بخروجه عن مورد الأخبار دون كلامه في التذكرة ( 8 ) ، فإن دلالته على الخروج
هامش
( 1 ) تعليقة 225 .
( 2 ) كتاب المكاسب ص 140 سطر 24 .
( 3 ) كتاب المكاسب ص 140 سطر 31 ، كما في التعليقة 221 .
( 4 ) كتاب المكاسب ص 140 سطر 27 .
( 5 ) كتاب المكاسب ص 140 سطر 31 .
( 6 ) تعليقة رقم 219 من هذا الجزء .
( 7 ) كتاب المكاسب ص 140 سطر 32 .
( 8 ) التذكرة 1 : 463 سطر 5 - الحجرية .