تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
باعتبار اقتران الاستدلال بالأخبار بنفي الغرر ونحوه ، فيفهم أن موردها ومورد نفي الغرر واحد . وفيه : أن خروج هذا المورد لعله ليس بلحاظ كونه موقوفا ، بل بلحاظ كونه عن المالك ، والمنهي عنه هو بيع المخاطب بالنهي ، ولذا لا ريب في أنه إذا باع منجزا عن قبل المالك فأجازه المالك يصح البيع ، فعدم شمول الروايات للبيع عن المالك منجزا أو معلقا لا ينافي شمولها للبيع لنفسه منجزا أو معلقا مطلقا . - قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن دفعه بما اندفع به الاشكال . . . الخ ) ( 1 ) . وهو قصد البيع عن المالك بما هو مالك ، والمفروض أن من يقع البيع عنه بالأخرة - وهو المجيز - مالك أيضا . وفيه تأمل كما أشار إليه ، فإن المتعارف قصد البيع عن ذات المالك ، سواء كان هو العاقد أو غيره ، وحيثية مالكية نفسه أو غيره تعليلية لا تقييدية إلا في ما لا بد فيه من جعل حيثية المالكية تقييدية تحقيقا للمعاوضة الحقيقية ، كما إذا أراد بيع مال الغير لنفسه ، فإنه لا بد عنده ( رحمه الله ) من التنزيل وإرجاع البيع إلى الحيثية رعاية للمعاوضة الحقيقية ، فمن وقع البيع عنه هنا لا يعقل منه الإجازة فعلا ، ومن يراد وقوع البيع عنه بإجازته لم يقصد وقوع البيع عنه . نعم بناء على ما ذكرنا ( 2 ) - من أن بيع مال الغير بإذنه وإجازته معقول ، لعدم كون البيع معاوضة حقيقية - يصح هذا البيع للمالك الأول بإجازة المالك الثاني ، كما ذكرنا في عكسه سابقا ( 3 ) من أن بيع مال الغير لنفسه يقع لنفسه بإجازة الغير له . - قوله ( قدس سره ) : ( ولو باع لثالث معتقدا لتملكه أو بانيا . . . الخ ) ( 4 ) . ما أفيد صحيح على مسلكه ( قدس سره ) في صورة البناء ، لا في صورة الاعتقاد والوجه فيه ما
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 140 سطر 34 . ( 2 ) تعليقة 104 ، 105 . ( 3 ) تعليقة 105 . ( 4 ) كتاب المكاسب ص 140 سطر 35 .