تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

تنبيهات الإجازة

التنبيه الأول : في أن النزاع ليس في المفهوم اللغوي - قوله ( قدس سره ) : ( ليس في مفهومها اللغوي ومعنى الإجازة . . . الخ ) ( 1 ) . بحيث لو كان النزاع في مفهومها اللغوي ، فاختار طائفة أنها بمعنى الانفاذ ومقتضاه نفوذ العقد من حينه ، واختار طائفة أخرى أنها بمعنى الرضا بمضمون العقد ، ومقتضاه حصول مضمونه من حين الرضا ، لكان لازمه فساد العقد ، لأن من يعتقد أن حقيقة الإجازة بالمعنى الأول - ومع ذلك لم يقصده وقصد شيئا آخر - لم يتحقق منه إجازة على مسلكه ، والعقد الغير المجاز بحقيقة الإجازة باطل ، كما أن الأمر على الثاني أيضا كذلك . وأما إذا قيل بأن طبيعي معنى الإجازة غير مقتض للكشف والنقل ، إلا أن ارساله واطلاقه أو انصرافه يقتضي أحد الأمرين من الكشف أو النقل ، فاللازم صحة العقد بالإجازة على نحو ما قصده ، لأن اقتضاء اطلاقه أو انصرافه لشئ لا ينافي تقييده بما ينافي مقتضى ارساله أو انصرافه . ومنه علم أن النزاع لو كان في مفهوم الإجازة لغة ، أو في مقتضاها اطلاقا وانصرافا ، لكان العقد مطلقا باطلا على الأول ، وصحيحا على الثاني من دون إشكال في شئ منهما ، إلا أن النزاع - في معقولية الكشف أو النقل ، والاستدلال على كل منهما بالأدلة اللفظية في مقام الاثبات - ظاهر في أن الكلام في مقتضى الإجازة شرعا ، لا في مفهومها لغة أو عرفا ، وإن كان الاستدلال بمقتضى مفهوم الإجازة الواردة في بعض الأخبار أحد طرق الاستدلال على حكمها الشرعي ، كما عن المصنف ( قدس سره ) في الكشف الانقلابي المبني على ما يقتضيه
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 135 سطر 20 .
حاشية المكاسب — صفحة 177 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي