- قوله ( قدس سره ) : ( عن موت الشاة أو ذبحه . . . الخ ) ( 1 ) .
لا يخفى عدم خروج الشاة بالذبح عن قابلية الملك ، فلا يقاس بالموت ، ومن الواضح
عدم الموت عادة في مثل ذلك الزمان اليسير ، فلا موقع للاستفصال ، وذبحه وإن كان
معتادا لكنه لا يخرجه عن القابلية .
- قوله ( قدس سره ) : ( لبطلان العقد ظاهرا على القولين . . . الخ ) ( 2 ) .
لما سيأتي ( 3 ) إن شاء الله تعالى منه ( قدس سره ) أن العقد الفضولي الذي هو محل الكلام ما كان
مستجمعا لجميع الشرائط إلا الولاية على العقد ، فلا فرق بين الكشف والنقل في بطلان ما
كان فاقدا لغير الولاية على العقد أيضا ، وسيجئ ( 4 ) إن شاء الله تعالى تفصيل القول فيه
عند تعرضه ( قدس سره ) لأصل المسألة .
- قوله ( قدس سره ) : ( وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات . . . الخ ) ( 5 ) .
نظرا إلى أنه بيع من أول الأمر بناء على الكشف فيتعلق به الخيارات المترتبة على البيع ،
فإذا كان معيبا عند ورود البيع عليه فلا يجدي تجدد الصحة بعده ، وأما على النقل فحيث لا
ملكية إلا عند الإجازة فلا بيع بالحمل الشايع إلا عند الإجازة ، فلا يترتب ما للبيع من الآثار
إلا عندها ، لا بلحاظ أن الإجازة عقد حتى يقال بأنه من المقطوع عدم كون الإجازة من
العقود .
ويمكن أن يقال : إن الخيار إن كان حقا في البيع ، بمعنى رد الربط الملكي ، فيصح أن يفرق
بين الكشف والنقل ، لدوران الخيار مدار تحقق الملك ، وإن كان حقا متعلقا بالعقد فلا
محالة يدور مدار تحقق العقد لا الملك ، ولا يتفاوت أمر العقد وجودا وعدما بتفاوت
الملك اثباتا ونفيا .
فحينئذ إن قلنا بأن الإجازة محققة للعقد الذي يقابله الحل فلا عقد إلا عند الإجازة ، فإن
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 135 سطر 16 .
( 2 ) كتاب المكاسب ص 135 سطر 17 .
( 3 ) كتاب المكاسب 142 سطر 24 في الأمر الأول من بحث المجاز .
( 4 ) تعليقة 245 .
( 5 ) كتاب المكاسب 135 سطر 18 .