تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
فما عن بعض أجلة المحشين ( 1 ) من وضوح الفرق بين ما نحن فيه ومورد النقض ، إذ الخروج عن الملك بالإجازة غير الخروج عن الملك بغيرها ، لانحفاظ الاستمرار لولا الإجازة في الأول دون الثاني . مدفوع : بأن النقض بلحاظ استمرار التملك لا بلحاظ استمرار ملك ماله لولا الإجازة ، وزوال تملكه ببيعه من المشتري الثاني لا بإجازة المالك الأول وهو واضح ، إلا أن يدعي صاحب الجواهر ( رحمه الله ) اختصاص استمرار التملك بما إذا كان عدمه مستندا إلى عدم القابلية لا إلى التصرف الناقل ، فإنه يؤكد القابلية . هذا وقد عرفت سابقا ( 2 ) أن التمليك والتملك لا يقتضيان إلا الملكية المتصلة بحال تأثير العقد في الملكية ، فاعتبار اتصالها بحال الإجازة - بما هي إجازة - بلا موجب فتدبر . - قوله ( قدس سره ) : ( مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين ( 3 ) . . . الخ ) ( 4 ) . لا يخفى أنه ( قدس سره ) بدعوى الفحوى أجاب عما احتمله صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ( 5 ) من كون الحكم على خلاف القاعدة ، فلا يتعدى عن مورده ، بل لا بد في رد الدعوى من منع الفحوى ، ويمكن منعها في خصوص المقام ، وإن قلنا بها كلية في باب النكاح ، وذلك لأن الفحوى المدعاة في باب النكاح بملاحظة أن أمر الفرج شديد ، وأنه منه يكون الولد كما في الخبر ( 6 ) ، ومع ذلك فلو ورد فيه حكم على خلاف القاعدة - مع أنه أولى بالاحتياط - فالحكم فيما لا يكون أولى بالاحتياط أولى بالثبوت ، وهذا المعنى مفقود في خصوص المعنى الفرض ( 7 ) موت أحد الزوجين ، فلا يلزم من نفوذ الفضولي فيه كشفا أو نقلا خلاف الاحتياط من حيث الوطي ، ولا من حيث الولد ، بل لا يترتب عليه إلا انتقال المال بالإرث ، وليس أمر انتقال المال في النكاح إلا كالانتقال في غيره .
هامش
( 1 ) حاشية اليزدي ص 157 سطر 22 . ( 2 ) تعليقة 153 . ( 3 ) وسائل الشيعة باب 11 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 . ( 4 ) كتاب المكاسب ص 135 سطر 15 . ( 5 ) جواهر الكلام ح 22 ص 291 . ( 6 ) وسائل الشيعة باب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 . ( 7 ) هكذا في الأصل والصحيح ( لفرض ) .
حاشية المكاسب — صفحة 171 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي