تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
حصول الإجازة باظهار الرضا بمجرد الشروع في صيغة الطلاق ، وإما بدعوى أن الإزالة حيث إنها مشروطة عقلا بثبوت الزوجية فالصيغة مقتضية للإزالة ، وشرطها ثبوت الزوجية ، وكل مقتضى كان له مقتضيان أحدهما شرط للآخر ، فلا محالة يوجدان مترتبين ، وقد فصلنا القول فيه في مباحث المعاطاة ( 1 ) . - قوله ( قدس سره ) : ( بل المنفية بالأصل . . . الخ ) ( 2 ) . قد عرفت ( 3 ) سابقا أن الأصل إنما يجري على الكشف ، بمعنى الشرط المتأخر الاصطلاحي ، وأما على الكشف الانقلابي فالقطع بوجود سبب الانقلاب فيما بعد لا يجدي ( 4 ) شيئا ، حتى يحتاج إلى نفي الزوجية أو الإجازة بالأصل فلا تغفل . - قوله ( قدس سره ) : ( بل ثبوت النتيجة تابع . . . الخ ) ( 5 ) . لا كلية له لحرمة النقض من الطرفين في بيع الراهن ، فإنه ( قدس سره ) - كما سيأتي ( 6 ) إن شاء الله تعالى في شرائط العوضين - يصرح بحرمة النقض على الطرفين من الراهن والمشتري معا ، مع أن ثبوت النتيجة موقوف على إجازة المرتهن .
- قوله ( قدس سره ) : ( منها ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد . . . الخ ) ( 7 ) . مورد الكلام ما إذا مات الأصيل أو المجيز وأجاز الآخر الذي عقد له الفضول ، والكلام في قبول العقد للإجازة منه لا من وارثه ، لدخوله في مسألة من باع أو بيع عنه ثم ملك ، ولا إشكال في المسألة على الكشف بمعنى الشرط المتأخر المصطلح عليه ، لفرض ثبوت الملكية حقيقة حال صدور العقد ، ولا موجب لبقاء الطرفين على صفة القابلية إلى حال الإجازة ، لكفاية الملكية المتصلة بحال العقد ونفوذه في تأثير العقد من الأول في النقل و
هامش
( 1 ) ح 1 تعليقة 53 . ( 2 ) كتاب المكاسب ص 135 سطر 6 . ( 3 ) تعليقة 148 . ( 4 ) هذا هو الصحيح والأصل ( يجد ) ولا وجه للجزم لأن لا نافية . ( 5 ) كتاب المكاسب ص 135 سطر 7 . ( 6 ) كتاب المكاسب ص 182 . ( 7 ) كتاب المكاسب ص 135 سطر 8 .
حاشية المكاسب — صفحة 166 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي