تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الغير المؤثر . لا يقال : إذا كان المبنى صدق المعقودة فلا موجب لفرض الأصالة والمباشرة من طرف الزوج ، بل لا بد من تسرية الحكم في الفضولي من الطرفين . لأنا نقول : من يدعي أن المراد من نسائكم معقودتكم يعتبر إضافة المعقودة إلى الشخص ، ولا انتساب للعقد إلا مع المباشرة أو الإجازة . - قوله ( قدس سره ) : ( وفي الطلاق نظر . . . الخ ) ( 1 ) . وجه النظر أن الطلاق لإزالة عقدة النكاح ، فيصح ويباح به ما ذكر ، أو أن الطلاق لإزالة علقة الزوجية ، ولا زوجية حقيقة وهو الصحيح ، والفرق بينه وبين سائر الأحكام لعله لقوله ( عليه السلام ) ( لا طلاق إلا فيما يملك ) ( 2 ) وهو لا يملك أمرها قبل إجازتها . - قوله ( قدس سره ) : ( والطلاق معتبر هنا . . . الخ ) ( 3 ) . لأنه مترتب على الزوجية الحقيقية المترتبة على إجازته ، فيكشف تطليقه إياها عن إجازته لزوجيتها ، كما ورد في نكاح العبد بدون إذن مولاه وفي آخر الخبر ( لأنك حين قلت له طلق أقررت له بالنكاح ) ( 4 ) . ثم إنه لا إشكال في حصول الإجازة والطلاق بايقاع صيغة الطلاق بناء على الكشف ، فإن الزوجية تحصل قبل إزالة الزوجية ، فصيغة الطلاق من حيث إنها مظهرة بالرضا ( 5 ) بمضمون عقد الفضولي تكون إجازة متممة للسبب المتقدم ، ومن حيث إنها انشاء إزالة العلقة سبب تام مقارن للإزالة . وأما على النقل فلا يخلو عن محذور ، لأن الزوجية تحصل مقارنة لمتمم السبب وازالتها تحصل مقارنة لسببها التام ، ولا يكفي التقدم الطبعي في دفع محذور اجتماع النقيضين ، وهما ثبوت الزوجية وزوالها في زمان واحد ، فلا بد من الالتزام بأحد أمرين إما
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 135 سطر 3 . ( 2 ) عوالي اللآلي 1 : 205 حديث 37 . ( 3 ) كتاب المكاسب ص 135 سطر 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة باب 27 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 5 ) هكذا في الأصل والصحيح ( مظهرة للرضا ) .