تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وربما يجاب : بحمله على ما إذا باع ليذهب فيشتريه - نظرا إلى ظهور ( لا طلاق إلا فيما يملك ) ( 1 ) و ( لا عتق إلا فيما يملك ) ( 2 ) في ذلك - ، فلا دلالة له على بطلان الفضولي . ويندفع : بأن الطلاق قبل النكاح بنفسه غير معقول لا يتوجه القصد إليه ، فإنه بمعنى إزالة العلقة ، فالمراد إزالة العلقة الحاصلة للغير فضولا أو عتق ما هو رق للغير أو بيع ما هو ملك للغير . - قوله ( قدس سره ) : ( وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم ( 3 ) والتوقيع ( 4 ) . . . الخ ) ( 5 ) . بيانه : أن مفاد النهي عن الاشتراء إلا برضا المالك أحد أمور ثلاثة : الأول : النهي عن الاشتراء إلا برضا المالك تقدم أو تأخر ، فيكون دليلا على صحة الفضولي . الثاني : النهي عن الاشتراء إلا المقرون بالرضا عند صدوره ، بما هو انشاء وتسبيب فيكون دليلا على بطلان الفضولي . الثالث : النهي عن الاشتراء الذي لا رضا به من المالك أي الفاقد للرضا رأسا ، كما هو مورد الصحيحة والتوقيع ، وهذا لا يدل على بطلان عقد الفضولي الغير الفاقد للرضا بلحاظ الإجازة ، كما لا يدل على الصحة بالرضا المتأخر ، ونحن أيضا نقول ببطلان الفضولي في نفسه أي لا يترتب الأثر عليه بمجرده ، وبهذا يعلم أن ما أفاده أولا وما أفاده في التوضيح جواب واحد ، لا أن ما أفاده في التوضيح جواب آخر كما عن بعض أجلة المحشين ( 6 ) . - قوله ( قدس سره ) : ( فلا دلالة فيها إلا إلى عدم جواز إعطاء . . . الخ ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 1 : 205 حديث 37 . ( 2 ) عوالي اللآلي 2 : 299 حديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة باب 1 من أحكام المضاربة ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 8 . ( 5 ) كتاب المكاسب ص 127 سطر 22 . ( 6 ) حاشية اليزدي ص 140 سطر 16 . ( 7 ) كتاب المكاسب ص 127 سطر 26 .