تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وإن كانت من قبيل الثانية لم يلزم عدم تبعية العقود للقصود ، إذ الملازم ( 1 ) قصد ما هو أمر تسبيبي يتقوم بالقصد وليس هو إلا الملك ، ووجود تلك الخصوصية الواقعية أمر قهري لحصول الملك الحاصل بالعقد أو المعاطاة أو لكون المتهب ذا رحم أو غيره . إلا أن التحقيق أن الخصوصية دائما من قبيل الثانية ، إذ بعد عدم كون الملك نوعين وعدم كونه ذا مراتب ، ليس هناك أمر اعتباري تبقى للملك الاعتباري بحيث يكون معتبرا باعتباره ، بل المعقول أن الملك المتخصص بكونه مسببا عن العقد أو عن التعاطي تقتضي المصلحة الحكم عليه باللزوم تارة وبالجواز أخرى ، كما أن الملك المضاف إلى ذي الرحم تقتضي المصلحة الحكم عليه باللزوم ، وفي غيره تقتضي الحكم عليه بالجواز ، وأمثال هذه الخصوصيات المتضمنة لمصالح مختلفة لا يعقل أن يكون من مفردات الملك الاعتباري ومن مشخصاته ، حتى يمنع عن استصحاب شخص الملك . ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه لا مانع من استصحاب شخص الملك الحادث ، لا من حيث اختلاف الحقيقة النوعية ، ولا من حيث الاختلاف في مراتب حقيقة واحدة ، ولا من حيث الاختلاف في الخصوصيات والضمائم اللاحقة ، فتدبره فإن حقيق به . - قوله ( قدس سره ) : ( فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج المال . . . الخ ) ( 2 ) .
توضيحه : أن الاستدلال بعموم دليل السلطنة بوجهين : أحدهما : بمدلوله المطابقي ، وهي السلطنة على جميع التصرفات حتى بعد انشاء الرجوع . وفيه : أن موضوعها المال المضاف بإضافة الملكية ، وكونه بعد الرجوع كذلك مشكوك ، فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل والصحيح ( اللازم ) . ( 2 ) كتاب المكاسب 85 سطر 17 .