آوى المراح قطعت في ثمن المجن " .
أخرجه النسائي والبيهقي ( 8 / 263 ) .
السادسة : عن عبد الرحمن بن الحارث أخبرني عمرو بن شعيب به مختصرا
مقتصرا على اللفظ الأول الذي في الكتاب ، وفيه فقرات أخرى في ضالة الإبل
والكنز .
أخرجه أحمد ( 2 / 186 )
السابعة : عن محمد بن إسحاق عنه مثل الطريقة الثانية .
أخرجه أحمد ( 2 / 180 ، 203 ، 207 ) ولابن أبي شيبة
( 11 / 55 / 2 ) منه :
" القطع في ثمن المجن " .
الثامنة : عن سفيان بن حسين الواسطي ، عن عمرو بن شعيب به نحوه
إلا أنه قال
" . . . فإذا كان من الجرين فبلغ ثمن المجن وهو الدينار . . . " .
أخرجه الدارقطني ( 370 ) من طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن
حسين به .
قلت : وهذا إسناد ضعيف إلى عمرو ، من أجل سويد بن عبد العزيز ،
فإنه لين الحديث .
وأما سائر الطرق فكلها صحيحة إلى عمرو بن شعيب .
ويشهد له ما أخرجه مالك ( 2 / 831 / 22 ) عن عبد الله بن عبد الرحمن
ابن أبي حسين المكي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريشة جبل ، فإذا آواه المراح أو
الجرين ، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن " .
إرواء الغليل — صفحة 71
مساهمون: زهير الشاويش
ص٧١