" وقال الطحاوي : هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول " .
2415 - ( أن صفوان بن أمية نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ
من تحت رأسه ، فأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقطع سارقه " الحديث رواه الخمسة
إلا الترمذي ) .
صحيح . ومضى برقم ( 2317 ) .
2416 - ( قول عائشة رضي الله عنها : " سارق أمواتنا كسارق
أحيائنا " ) .
لم أقف عليه . وقد أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 11 / 75 / 2 )
عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبي قالا :
" يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا " .
ورجاله ثقات إلا أن حجاجا وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه . لكنه لم
يتفرد به . فقد أخرجه البيهقي ( 8 / 269 ) من طريق عمر بن أيوب عن عامر
الشعبي أنه قال : فذكره .
ومن طريق شريك عن الشيباني عن الشعبي قال :
" النباش سارق "
ومن طريقه عن مغيرة عن إبراهيم مثله .
ثم رأيت الحافظ ابن حجر قد عزا قول عائشة الذي في الكتاب إلى
الدارقطني من حديث عمرة عنها . ولم يتكلم على إسناده بشئ ، وقد بحثت عنه
في " الحدود " ولا الأقضية والاحكام " من " سنن الدارقطني " وهي المرادة عند
إطلاق العزو إليه فلم أجده . والله أعلم .
2317 - ( روي عن ابن الزبير " أنه قطع نباشا " )
إرواء الغليل — صفحة 74
مساهمون: زهير الشاويش
ص٧٤