2412 - وعنه أيضا مرفوعا " قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم "
رواه الجماعة .
صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 396 ) ومسلم ( 5 / 113 ) ومالك
( 2 / 381 / 1 ) وأبو داود ( 4386 ) والنسائي ( 2 / 258 ) والترمذي
( 1 / 273 ) والدارمي ( 2 / 173 ) وابن ماجة ( 2584 ) والطحاوي
( 2 / 93 ) وابن الجارود ( 825 ) والدار قطني ( 368 ) والبيهقي ( 8 / 256 )
والطياليسي ( 1847 ) وأحمد ( 2 / 6 ، 54 ، 64 ، 80 ، 82 ، 143 ،
145 ) من طرق كثيرة عن نافع عنه به . وزاد أحمد وعنه أبو داود ( 4386 ) وهو
رواية للنسائي " قطع يد رجل سرق ترسا من صنعة النساء . . . "
وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
2413 - ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن رجلا
من مزينة سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن الثمار فقال : ما أخذ قي أكمامه ( 1 ) .
واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن
المجن ( 2 ) رواه أبو داود وابن ماجة - وفي لفظ " ومن سرق منه شيئا بعد أن
يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " رواه النسائي وزاد : " وما لم
يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال " ) .
حسن . وله عن عمرو بن شعيب طرق :
الأولى : عن الوليد بن كثير عنه باللفظ الأول وزيادة :
" وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه ، قال : الشاة الحريشة منهن يا رسول
الله ؟ قال : ثمنها ومثله معه والنكال ، وما كان في المراح ، ففيه القطع إذا كان ما
يؤخذ منه ثمن المجن " .
أخرجه ابن ماجة ( 2596 ) .
هامش
( 1 ) الجرين : الموضع الذي يجفف فيه التمر والذي في أكمامه . يقطع من الشجر ، وقبل ان
ينقل للتجفيف .
( 2 ) الأصل من غير أكمامه .