صحيح . وقد مضى برقم ( 2402 ) .
2409 - ( وعن عائشة مرفوعا " اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا
فيما هو أدنى من ذلك . وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا
عشر درهما " رواه أحمد )
ضعيف بهذا اللفظ . فيه محمد بن راشد المكحولي كما تقدم بيانه تحت
الحديث ( 2402 ) .
2410 - ( حديث أبي هريرة " لعن الله السارق يسرق الحبل
فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده " متفق عليه ) .
صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 394 ، 397 ) ومسلم ( 5 / 113 )
وكذا النسائي ( 2 / 254 ) وابن ماجة ( 2583 ) وابن أبي شيبة ( 56 / 1 )
والبيهقي ( 8 / 253 ) وأحمد ( 2 / 253 ) من طرق عن الأعمش عن أبي صالح
عن أبي هريرة به . وصرح البخاري في روايتيه بتحديث الأعمش عن أبي
صالح .
واستدركه الحاكم ( 4 / 378 ) على الشيخين فوهم . ولم يتنبه لذلك
الذهبي رحمهما الله تعالى .
2411 - ( حديث ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " قطع يد سارق
سرق ترسا ( 1 ) من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم " رواه أحمد وأبو داود
والنسائي ) .
صحيح . ويأتي تخريجه في الذي بعده .
هامش
( 1 ) الأصل المحظوظ " لمنار السبيل " برنسا : والتصحيح من مصادر الحديث المذكورة . زهير