الثانية : عن ابن عجلان عنه بلفظ :
" أنه سئل عن الثمر المعلق ؟ فقال . من أصاب بفيه من ذي حاجة غير
متخذ خبنة فلا شئ عليه ، ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن
سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " .
أخرجه أبو داود ( 1710 ، 4390 ) والنسائي ( 2 / 260 ) وللترمذي
( 1 / 242 - 243 ) منه أوله دون قوله " ومن خرج . . . " وحسنه .
الثالثة : عن عمر بن الحارث عنه نحو الطريق الأولى بتقديم وتأخير وفيه
الزيادة التي في الكتاب .
أخرجه النسائي ( 2 / 261 ) وابن الجارود ( 827 ) والدار قطني ( 25 ) وكذا
الحاكم ( 4 / 380 ) والبيهقي ( 8 / 278 ) إلا أنه وقع عنده :
" غرامة مثله " . وقال :
" هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو
ابن العاص ، إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن
ابن عمر " .
ووافقه الذهبي . وفيه مبالغة لا تخفى ، والحق انه حسن الحديث ، ولذلك
قال الترمذي في حديثه هذا :
" حديث حسن " . كما سبقت الإشارة إليه .
الرابعة : عن هشام بن سعد مقرونا مع الذي قبله عمرو بن الحارث .
أخرجه النسائي وابن الجارود والدار قطني .
الخامسة : عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب به مختصرا
بلفظ :
" سئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في كم تقطع اليد ؟ قال : لا تقطع اليد في ثمر
معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ، ولا تقطع في حريشة الجبل ، فإذا
إرواء الغليل — صفحة 70
مساهمون: زهير الشاويش
ص٧٠