فأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بقطع يدها " رواه أحمد وأبو داود والنسائي مطولا ) .
صحيح . أخرجه أحمد ( 2 / 151 ) وأبو داود ( 4395 ) والنسائي
( 2 / 256 ) من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عنه .
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .
وله شاهد من حديث عائشة به ، وزاد :
" فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه ، فكلم رسول الله ( صلى
الله عليه وسلم ) فيها . . . " .
أخرجه مسلم ( 5 / 115 ) وأبو داود ( 4397 ) وابن الجارود ( 804 )
وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق أيضا عن معمر عن الزهري عن عروة عنها .
وتابعه أيوب بن موسى عن الزهري به .
أخرجه النسائي ( 2 / 256 ) .
وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد أخرجاه من طرق أخرى عن
الزهري به بلفظ آخر وقد مضى في أول " الحدود " ( 2319 ) .
وقد تابعه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ :
" أن امرأة كانت تستعير الحلي في زمان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فاستعارت من
ذلك حليا ، فجمعته ثم أمسكته فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : لتتب هذه المرأة
وتصدى ما عندها ، مرارا ، فلم تفعل ، فأمر بها فقطعت " .
وفي رواية :
" ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها " .
أخرجه النسائي .
وإسناده صحيح .
وله عنده شاهد آخر عن سعيد بن المسيب مرسلا .
إرواء الغليل — صفحة 66
مساهمون: زهير الشاويش
ص٦٦