باب القطع في السرقة
2402 - ( عن عائشة مرفوعا " تقطع اليد في ربع دينار
فصاعدا " . متفق عليه ) .
صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 296 ) ومسلم ( 5 / 112 ) وأبو داود
( 4384 ) والنسائي ( 2 / 258 ) والترمذي ( 1 / 273 ) والدارمي ( 2 / 172 )
وابن ماجة ( 2585 ) وابن الجارود ( 824 ) والطحاوي ( 2 / 94 ) وابن أبي
شيبة ( 11 / 55 / 2 ) والدار قطني ( 368 ) والبيهقي ( 8 / 256 ) والطيالسي
( 1582 ) وأحمد ( 6 / 36 ج 163 ، 249 ، 22 ) من طرق عن عمرة عن
عائشة به . واللفظ للبخاري وغيره . ولفظ مسلم :
" لا تقطع اليد إلا في . . . " .
وهو لفظ ابن ماجة ، ورواية لأحمد وغيره .
وفي لفظ آخر لمسلم :
" كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقطع السارق في . . . " .
وهو لفظ الترمذي وابن الجارود ، ورواية لأبي داود ( 4383 ) وأحمد
وغيرهما وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه عن عمرة عن عائشة
مرفوعا ، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا " .