ثم أخرج من طريق جعفر بن برقان قال :
بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتى بجارية كانت بين رجلين فوطئها
أحدهما ، فاستشار فيها سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ؟
فقالوا : نرى أن يجلد دون الحد ، ويقيمونه قيمة ، فيدفع إلى شريكه نصف
القيمة " .
وأخرج من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال :
" سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما ؟ قال :
ليس عليه حد ، هو خائن ، يقوم عليه قيمة ويأخذها " .
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمير بن نمير ، أورده ابن حبان في
" الثقات " ( 1 / 172 ) وقال :
" . . . أبو وبرة الهمداني ، من أهل الكوفة ، يروي عن ابن عمر ،
روى عنه إسماعيل بن خالد وموسى الصغير " .
2399 - ( روى أحمد " أن عليا رضي الله عنه أتي بالنجاشي وقد
شرب خمرا في رمضان فجلده الحد وعشرين سوطا لفطره في رمضان " ) .
حسن . لم أره في " المسند " وقد أخرجه الطحاوي ( 2 / 88 ) من طريق
عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال :
" أتى على بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان ، فضربه ثمانين ، ثم أمر
به إلى السجن ، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين ، ثم قال : إنما جلدتك هذه
العشرين لافطارك في رمضان ، وجرأتك على الله " .
قلت : وإسناده حسن أو قريب من ذلك رجاله كلهم ثقات معروفون غير
أبي مروان والد عطاء ، وثقه ابن حبان والعجلي ، وقال النسائي : " غير
معروف " .
قلت : لكن روى عنه جماعة ، وقيل : له صحبة .
إرواء الغليل — صفحة 57
مساهمون: زهير الشاويش
ص٥٧