2400 - ( عن عمر في شاهد الزور يضرب ظهره ويحلق رأسه
ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه " ) .
ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة ( 11 / 79 / 1 ) عن حجاج عن
مكحول والوليد بن أبي مالك قالا :
" كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور : يضرب أربعين
سوطا . . . . "
قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل الحجاج هذا ، فإنه مدلس وقد
عنعنه .
2401 - ( حديث رواه الحسن بن عرفة في " جزئه " ( 1 ) في تحريم
الاستمناء باليد ) .
قال ابن عرفة في " الجزء له المذكور ( ق 5 / 1 حدثني علي بن ثابت
الجزري عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك عن النبي
( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ، ولا يجمعهم
مع العالمين ، ويدخلهم النار أول داخلين ، إلا أن يتوبوا ، إلا أن
يتوبوا ، إلا أن
يتوبوا ، فمن تاب تاب الله عليه : الناكح يده ، والفاعل والمفعول به ، ومدمن
الخمر ، والضارب أبويه حتى يستغيثا ، والمؤذي جيرانه حتى يلعنونه ، والناكح
حليلة جاره " .
قلت : وهذا سند ضعيف علته مسلمة هذا ، قال الذهبي :
" يجهل هو وشيخه . وقال الأزدي ضعيف " .
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا به إلا أنه ذكر : " ناكح
البهيمة ، والجامع بين المرأة وابنتها ، والناكح للمرأة في دبرها " . بدل :
" مدمن الخمر ، والضارب أبويه حتى يستغيثا ، والناكح حليلة جاره "
هامش
( 1 ) مصورة المكتب الاسلامي .