عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسود عن يزيد بن الهاد عن أبي
بكر بن حزم عن عروة عن عائشة به مرفوعا نحوه . فزاد في السند " عروة " ( 1 ) .
فهو الصحيح . وبذلك اتصل السند وصح .
ثم إن للحديث شاهدا من حديث ابن عمر :
" أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم " .
أخرجه الشيخان وغيرهما وسيأتي بعد تسعة أحاديث .
2403 - ( حديث جابر مرفوعا : " ليس على المنتهب قطع " ) .
رواه أبو داود ) .
أخرجه أبو داود ( 4391 ) والنسائي ( 2 / 262 ) والترمذي ( 1 / 273 )
والدارمي ( 2 / 175 ) وابن ماجة ( 2591 ) والطحاوي ( 2 / 98 ) وابن حبان
( 1502 ، 1504 ) والدار قطني ( 362 ) والبيهقي ( 8 / 279 ) من طريق
الحسن بن عرفة ، وهذا في " جزئه " ( ق 95 / 1 ) وابن أبي شيبة
( 11 / 77 / 1 ) وأحمد ( 3 / 380 ) والخطيب أيضا ( 11 / 153 ) عن ابن عرفة ،
كلهم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به ، وزاد أبو داود :
( ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا " .
وله بهذا الاسناد مرفوعا :
" ليس على الخائن قطع " .
ولفظ الترمذي وغيره :
" ليس على المنتهب ، ولا على المختلس ، ولا على الخائن قطع " . وقال :
هامش
( 1 ) وأخرجه الطحاوي 2 / 95 من طريق أبي عامر عن عبد الله بن جعفر ومن طريق
محمد بن إسحاق عن أبي بكر عن عمرة به ، وكذا عن طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن
الهاد به .