2610 - ( أثر " أن عمر رضي الله عنه كتب إلى معاذ بن جبل ،
وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام : أن انظرا رجالا من صالحي من
قبلكم ، فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم ، وأوسعوا عليهم من مال
الله تعالى " ) .
لم أقف عليه .
2611 - ( قال عمر رضي الله عنه " لأعزلن أبا مريم - يعني :
عن قضاء البصرة - وأولي رجلا إذا رآه الفاجر فرقه ، فعزله وولى
كعب بن سوار ) .
لم أقف على إسناده . وأخرج ابن سعد ( 7 / 65 ) عن طريق الشعبي
" أن عمر بن الخطاب بعث كعب بن سود على قضاء البصرة " .
ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الشعبي وعمر .
ثم رأيت البيهقي قد أخرج في " السنن " ( 10 / 108 ) من طريق محمد
ابن سيرين .
" أن عمر رضي الله عنه قال لأبي موسى رضي الله عنه : انظر في قضاء أبي
مريم ، قال : لا أتهم أبا مريم ، قال : ولا أنا أتهم ، ولكن إذا رأيت من
خصم ظلما فعاقبه " .
ومن طريقه أيضا أن عمر قال :
" لأنزعن فلانا عن القضاء ، ولأستعملن على القضاء رجلا إذا رآه الفاجر
فرقه " .
وابن سيرين لم يسمع من عمر .
2612 - ( أثر ، أن عليا ولى أبا الأسود ثم عزله فقال : لم عزلتني
وما خنت وما جنيت به ، قال : إني رأيتك يعلو كلامك على
الخصمين " ) .
لم أقف عليه .
إرواء الغليل — صفحة 234
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٣٤