وزاد النسائي في رواية :
( فلما كلمه تلون وجه رسول الله ( ص ) ، فقال رسول الله ( ص ) : أتشفع
في حد من حدود الله ؟ ! فقال له أسامة : استغفر لي يا رسول الله ) .
وإسناده صحيح على شرط مسلم ، وعنده التلون فقط . وزاد هو وغيره في
آخره :
( ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها ) .
وقد ورد الحديث عن ابن عمر أيضا وسيأتي في الكتاب ( رقم 2403 ) .
2320 - ( حديث : ( أنه ( ص ) كان يقيم الحدود في حياته وكذا
خلفاؤه من بعده لما ) 2 / 361
لا أعرفه . وكان المصنف رحمه الله أخذه من مجموع ما ورد في هذا الكتاب
( الحدود ) من أحاديث وآثار ، فمن الأحاديث ما تقدم برقم ( 2317 ، 2319 ) .
وما يأتي برقم ( 2321 ، 2323 ، 2333 ، 2338 ، 2339 ، 2343 ) .
2321 - ( قوله ( ص ) : ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت
فارجمها فاعترفت فرجمها ) ) .
صحيح . وقد مضى برقم ( 1464 ) .
2322 - ( حديث : ( أمر برجم ماعز ولم يحضره ) ) .
صحيح . وقد جاء من حديث جماعة من أصحاب النبي ( ص ) :
الأول : أبو هريرة رضي الله عنه قال .
( أتى رجل رسول الله ( ص ) وهو قي المسجد ، فناداه ، فقال : يا رسول الله
إني زنيت ، فأعرض عنه ، حتى ردد عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع
شهادات ، دعاه النبي ( ص ) فقال : أبك ، جنون ؟ قال : لا ، قال : فهل
أحصنت ؟ قال : نعم ، فقال النبي ( ص ) : اذهبوا به فارجموه ، قال ابن شهاب :
إرواء الغليل — صفحة 352
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٥٢