باب شروط استيفاء القصاص
2218 - ( إن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل ) 2 / 324 . لم أره
2219 - ( إن الحسن رضي الله عنه ( قتل ابن ملجم وفي الورثة
صغار فلم ينكر ) وقيل ( قتله لكفره ) وقيل ( لسعيه في الأرض بالفساد ) ) .
لم أره
2220 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( فأهله بين خيرتين ) ) 2 / 325
صحيح . وهو من حديث أبي شريح الكعبي ، وله عنه ثلاث طرق :
الأولى : علن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه أن رسول الله ( ص ) قال :
( إن الله حرم مكة ، ولم يحرمها الناس ، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فلا يسفكن فيها دما ، ولا يعضدن فيها شجرا ، فإن ترخص مترخص ، فقال :
أحلت لرسول الله ( ص ) ، فإن الله أحلها لي ، ولم يحلها للناس ، وإنما أحلت
لي ساعة من نهار ، ثم هي حرام إلى يوم القيامة .
ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل ، وإني عاقله ، فمن
قتل له قتيل بعد اليوم ، فأهله بين خيرتين ، إما أن يقتلوا ، أو يأخذوا العقل ) :