تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
فصل 2127 - ( حديث : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) ) 2 / 285 صحيح . ومضى برقم ( 2114 ) . 2128 - ( حديث : ( . . . ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب . . . ) الحديث متفق عليه ) . صحيح . وهو من حديث أم عطية ، وقد مضى تخريجه تحت الحديث ( 2114 ) الحديث ( 5 ) . 2129 - ( عن أم سلمة مرفوعا : ( المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل ) رواه ا لنسائي ) . صحيح . أخرجه النسائي ( 2 / 114 ) وكذا أبو داود ( 2304 ) وابن الجارود ( 767 ) والبيهقي ( 7 / 440 ) وأحمد ( 6 / 302 ) وأبو يعلى الموصلي في ( مسنده ) ( ق 331 / 1 ) وعنه أبن حبان ( 1328 ) عن يحيى بن بكير قال : حدثنا إبراهيم بن طهمان قال : حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عنها . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، وقد عزاه إليه في ( الفتح الكبير ) ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في ( الجامع الكبير ) ( 1 / 372 / 1