2125 - ( قال عمر : ( أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها
الذي تزوجها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان
خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من
زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا ) رواه الشافعي .
صحيح . وهو الذي قبله بتمامه .
2126 - ( روي عن علي أنه قال : ( إذا انقضت عدتها فهو
خاطب من الخطاب يعني : الزوج الثاني - فقال عمر : ردوا الجهالات
إلى السنة ورجع إلى قول علي ) قاله في الكافي ) .
لم أره هكذا ، والشطر الأول منه قد صح عن عمر نفسه كما سبق في
الذي قبله . وأخرج الشافعي ( 1598 ) وعنه البيهقي ( 7 / 1 4 4 ) من طريق
جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي رضي الله عنه :
( أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ، ولها الصداق بما
استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر ) .
ورجاله ثقات ، لكن عطاء بن السائب كان اختلط .
لكن أخرجه البيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء عن علي .
قلت : وعطاء لا أدري إذا كان سمع من على أو لا ، وكان عمره حين توفي
على نحو ( 13 ) سنة .
إرواء الغليل — صفحة 204
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٠٤