تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
2125 - ( قال عمر : ( أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا ) رواه الشافعي . صحيح . وهو الذي قبله بتمامه . 2126 - ( روي عن علي أنه قال : ( إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب يعني : الزوج الثاني - فقال عمر : ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول علي ) قاله في الكافي ) . لم أره هكذا ، والشطر الأول منه قد صح عن عمر نفسه كما سبق في الذي قبله . وأخرج الشافعي ( 1598 ) وعنه البيهقي ( 7 / 1 4 4 ) من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي رضي الله عنه : ( أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر ) . ورجاله ثقات ، لكن عطاء بن السائب كان اختلط . لكن أخرجه البيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء عن علي . قلت : وعطاء لا أدري إذا كان سمع من على أو لا ، وكان عمره حين توفي على نحو ( 13 ) سنة .
إرواء الغليل — صفحة 204 | زهير الشاويش / محمد ناصر الدين الألباني