2124 - ( خبر علي رضي الله عنه : ( أنه قضى في التي تتزوج في
عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت
من عدة الأول وتعتد من الآخر ) رواه مالك .
صحيح . أخرجه في ( الموطأ ) ( 2 / 536 / 27 ) وعنه الشافعي
( 597 1 ) والبيهقي ( 7 / 441 ) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
وعن سليمان بن يسار :
( أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي ، فطلقها ، فنكحت في
عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب ، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات ، وفرق
بينهما ، ثم قال عمر بن الخطاب :
( أيما امرأة نكحت في عدتها ، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل
بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم كان الآخر
خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من
الأول ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا يجتمعان ابدا قال سعيد : ولها مهرها بما
استحل منها ) .
قلت : وهذا إسناد صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيب
من عمر بن الخطاب ، وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع لأنه ولد بعد موت
عمر ببضع سنين .
إرواء الغليل — صفحة 203
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٠٣