تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
2124 - ( خبر علي رضي الله عنه : ( أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر ) رواه مالك . صحيح . أخرجه في ( الموطأ ) ( 2 / 536 / 27 ) وعنه الشافعي ( 597 1 ) والبيهقي ( 7 / 441 ) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار : ( أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي ، فطلقها ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب ، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات ، وفرق بينهما ، ثم قال عمر بن الخطاب : ( أيما امرأة نكحت في عدتها ، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا يجتمعان ابدا قال سعيد : ولها مهرها بما استحل منها ) . قلت : وهذا إسناد صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب ، وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين .