وأحمد ( 1 / 250 ) مختصرا .
قلت : ورجاله ثقات ، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير .
1610 - . ( وفي حديث جابر مرفوعا : " العمرى جائزة لأهلها ،
والرقبى جائزة لأهلها " رواه الخمسة - 2 / 23
صحيح لغيره ، وحسنه الترمذي ، وتقدم تخريجه في الذي قبله .
1611 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " المؤمنون عند شروطهم " ) 20 / 23
صحيح وقد مضى برقم " ( 1291 ) ، وانظر الرقم ( 1419 ) .
1612 - ( قال جابر : " إنما العمرى التي أجاز رسول الله
( صلى الله عليه وسلم ) أن يقول هي لك ، ولعقبك . فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها
ترجع إلى صاحبها " . متفق عليه ) 2 / 23 .
صحيح . أخرجه مسلم ( 5 / 68 ) دون البخاري من طريق الزهري عن
أبي سلمة عنه . وزاد :
" وكان الزهري يفتي به " .
وروى أبو داود ( 3560 ) عن مجاهد مثله .
1613 - ( قول عمر : " من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على
هبته ، يرجع فيها إذا لم يرض منها " . رواه مالك في الموطأ ) 2 / 24 .
صحيح موقوف . أخرجه مالك ( 2 / 754 / 42 ) عن داود بن الحصين
عن أبي غطفان بن طريف المربى أن عمر بن الخطاب قال :
" من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن
وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب . . . " الخ .
إرواء الغليل — صفحة 55
مساهمون: زهير الشاويش
ص٥٥