باب حكم العيوب في النكاح
1910 - ( روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند
تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر : أعلمتها ؟ قال : لا . قال :
أعلمها ثم خيرها ) 2 / 178 .
لم أقف على إسناده . وقد رواه ابن أبي شيبة ( 7 / 70 / 2 ) عن سليمان :
" أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة ، ولم يعلمها ، ففرق
بينهما " .
وإسناده هكذا : نا زيد بن الحباب قال : حدثني يحيى بن أيوب المصري
قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عنه بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن
يسار .
قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم لو كان سليمان سمع من عمر ،
فقد ولد بعد وفاته بسنة أو أكثر .
1911 - ( روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة
" أن العنين يؤجل سنة " ) .
صحيح . عن ابن مسعود ، فقط .
1 - أما عن عمر ، فيرويه سعيد بن المسيب عنه أنه قال في العنين :
إرواء الغليل — صفحة 322
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٢٢